أوضحت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في بيان أن "مهل ومواعيد وكيفية دفع رسوم السير المفروضة على مختلف أنواع السيارات والدراجات والمركبات والآليات تتحدد بموجب قرار يصدر مطلع كل سنة عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية وينشر في الجريدة الرسمية بمقتضلا الفقرة (3) من المادة 3 من القانون 59/88 تاريخ 12 /8/ 1988 يراعى فيه مبدأ توزيع الأرقام شهرياً بشكل نسبي متوازن تفادياً للاكتظاظ والازدحام، وتجدر الملاحظة أن رسم السير السنوي المدفوع في في أي شهر كان من اشهر السنة يبقى هو نفسه الرسم المستحق عن السنة نفسها ابتدأ من بدايتها حتى نهايتها".
أخبار متعلقة
قبل أن تحوّل أموالك... قوى الأمن تكشف أخطر أساليب الاحتيال
محليات
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله لـ "الميادين": عراقجي أبلغ الرئيسين عون وبري بأن النصوص المتعلقة بلبنان تعني وقف النار وإنهاء الحرب
محليات